السيد جعفر مرتضى العاملي

142

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

عمر : إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم ، والناس حديث ( حديثوا ) عهد بالجاهلية ، فأجمعوا على شيء يجمع عليه أمرهم ، فأجمع رأي الصحابة على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي « صلى الله عليه وآله » الخ . . وبحسب نص آخر : فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى ، والفطر : أربع تكبيرات الخ . . ( 1 ) . وقد تقدم : عدم ثبوت قولهم : أنه « صلى الله عليه وآله » كبر على آخر جنازة أربعاً لم يثبت . . وحتى لو ثبت ذلك فهو لا يدل على أنه هو التشريع الثابت في صلاة الجنازة على كل مسلم . . وسيأتي ذكر سبب التكبير أربعاً في بعض الموارد . 3 - وعن أبي وائل ، قال : كانوا يكبِّرون على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » سبعاً ، وخمساً وستاً ، أو قال : وأربعاً . فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فأخبر كل رجل بما رأى . فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ، كأطول ما تكون الصلاة ( 2 ) .

--> ( 1 ) نصب الراية ج 2 ص 268 عن الآثار لمحمد بن الحسن ص 40 والغدير ج 6 ص 244 و 245 عن عمدة القاري ج 4 ص 129 عن الطحاوي . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 37 وإرشاد الساري ج 2 ص 231 وفتح الباري ج 3 ص 162 وعون المعبود ( ط الهند ) ج 3 ص 187 وشرح الموطأ للزرقاني ج 2 ص 253 ونيل الأوطار ج 4 ص 99 والمصنف للصنعاني ج 3 ص 479 و 480 وفي هامش ص 480 عن المصنف لابن شيبة ج 4 ص 115 والغدير ج 6 ص 244 عن المحلى لابن حزم ، والإمام الصادق « عليه السلام » والمذاهب الأربعة ج 5 ص 241 عن معاني الآثار للطحاوي ج 1 ص 288 وتلخيص الحبير ج 5 ص 168 وكنز العمال ج 15 ص 710 ووضوء النبي « صلى الله عليه وآله » ج 2 ص 181 عن فتح الباري ، وسبل السلام ج 2 ص 103 وتحفة الأحوذي ج 4 ص 89 .